الوقت والمكلف ترك الإعادة فيه عامدا عالما، لأنه شاك في تحقق موضوعه وهو فوت الفريضة حينئذ أيضا، لفرض أنه لم يثبت بالاستصحاب، وعليه فيشك في توجه الأمر بالقضاء إليه فتجري البراءة عنه.
مدفوعة بأن وجوب القضاء في هذه الصورة لا يتوقف على اثبات فوت الواجب الواقعي لكي يقال أنه غير ثابت، بل يكفي في وجوب القضاء فيها فوت الواجب الظاهري الذي ثبت وجوبه بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، والمفروض أنه فات عن المكلف في الوقت فيجب عليه قضاؤه خارج الوقت، غاية الأمر أن وجوب قضائه عندئذ أيضا ظاهري لأن ملاكه التدارك، فإن كان المتدارك فريضة واقعية، فوجوب قضائها أيضا واقعية، وإن كان فريضة ظاهرية فوجوب قضائها أيضا كذلك، ومن هنا يظهر الفرق بين انكشاف الخلاف في الوقت وانكشاف الخلاف في خارج الوقت، فإنه على الثاني لم تفت عنه الفريضة الظاهرية في الوقت لعدم وجوبها عليه، وأما فوت الفريضة الواقعية فهو مشكوك وغير محرز، ومن هذا القبيل ما إذا شك في صحة جزء في الصلاة بعد الفراغ منه وبنى على صحته تطبيقا لقاعدة الفراغ ثم انكشف الخلاف وظهر أن شروط القاعدة غير متوفرة فيه، وعندئذ فلا مانع من استصحاب عدم صحته بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، ويترتب عليه وجوب الإعادة إن كان ذلك في الوقت، بل يكفي فيه قاعدة الاشتغال أيضا، ولكن لا يترتب عليه وجوب القضاء إن كان في خارج الوقت بناء على ما هو الصحيح من أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، ولا يمكن احرازه بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، نعم لو كان القضاء بالأمر الأول أو كان موضوعه عدم الاتيان بالفريضة في الوقت ثبت وجوبه.