قذر " (1)، ظاهر في جعل الطهارة في حال الجهل بالواقع والشك فيه ابتداء وليس مفاده التنزيل، وأما لبا فيكون تنزيل المشكوك بمنزلة الطاهر الواقعي ظاهرا لا واقعا، لأنه في مقام بيان الحكم الظاهري ثبوتا واثباتا لا الحكم الواقعي هذا، إضافة إلى أن مفادة لو كان تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي واقعا، فلازمه صحة الصلاة واقعا عند الشك في الطهارة ولا تتوقف على احراز الطهارة، باعتبار أنه على هذا يكون موضوع الشرطية أعم من الطاهر الواقعي والمشكوك طهارته وهو كما ترى، بل أن هذا الاحتمال غير محتمل عرفا، لأن الرواية في مقام بيان الحكم الظاهري، فلو كانت في مقام بيان الحكم الواقعي في ترتيب آثاره منها الشرطية، لم يكن استفادة الحكم الظاهري منها حينئذ وهذا خلف.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن مفاد موثقة عمار لا يخلو من أن يكون جعل الطهارة الظاهرية أو توسعة دائرة شرطية الطهارة، ولا يمكن أن تكون الموثقة متكفلة لكلا الأمرين معا، فإن الثاني في طول الأول، إذ لابد من الفراغ عن جعل الطهارة الظاهرية أولا ثم يقال أنها شرط وفرد من أفرادها، ولا يمكن أن يكون مفاد الموثقة كلا الأمرين الطوليين معا، لأن المنشأ بها إما الطهارة الظاهرية أو الشرطية ولا يمكن أن تكون كلتاهما منشأة بانشاء واحد، وحيث أن الظاهر منها جعل الطهارة الظاهرية، فلا يمكن أن يستفاد منها توسعة دائرة الشرط (2). وناقش فيه بعض المحققين (قدس سره) بأمرين:
الأول: أن هذا الاشكال مبني على أن يكون مراد صاحب الكفاية (قدس سره) من