والترجيح بالنظر وكذلك في أواخر الاستصحاب من دون الإشارة إلى أن هذا التفسير على مبنى الشيخ (قدس سره). فالنتيجة أنه لا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) من الحكومة في المقام الورود.
الوجه الثاني: أن حكومة دليل أصالة الطهارة والحلية واستصحابهما على الأدلة الاجتهادية وهي أدلة شرطية الطهارة والحلية للصلاة، حكومة ظاهرية موقتة بزمن الجهل بالواقع والشك فيه، وليست بحكومة واقعية لكي توجب توسعة الواقع، ونتيجة هذه الحكومة هي ترتيب آثار الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية على الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية طالما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف وتبين أنه لم يعمل بالواقع وجب عليه العمل به، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتأخرا عنه رتبة، فلا يعقل أن يكون توسعة للحكم الواقعي إلا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية التي ترتفع بانكشاف الخلاف (1).
وقد أجاب عنه بعض المحققين بأن أصالة الطهارة في طول النجاسة الواقعية المشكوكة ولكنها ليست في طول شرطية الطهور في الصلاة، فلا مانع من أن تكون حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة واقعية (2).
ولكن هذا الجواب قابل للمناقشة وذلك، لأن أصالة الطهارة كما أنها في طول النجاسة الواقعية كذلك في طول الطهارة الواقعية، باعتبار أنها مجعولة للشيء المشكوك طهارته ونجاسته، والمفروض أن مدلول دليل شرطية الطهارة للصلاة هو شرطية الطهارة الواقعية، ومفاد دليل أصالة الطهارة ليس إثبات شرطية