بمكلف خاص عند تحقق شرطه وأبطلنا ذلك المبنى في المبحث المزبور وذكرنا ان هذا الخلط وقع في جملة من المباحث (منها) ما نحن فيه فإنه توهم فيه انه بعد عصيان الامر بالأهم يكون الامر بالمهم أيضا مطلقا فلا محالة يقع التزاحم بين الخطابين في هذه المرتبة (ومنها) ارجاع شرايط الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية إلى شرطية العلم واللحاظ سواء كان المعلوم متقدما أم متأخرا أم مقارنا (ومنها) القول بان سببية شئ للحكم الشرعي انما هي من الأمور التكوينية لا من الأمور الجعلية ولا من الأمور الانتزاعية بتوهم ان تأثير دواعي الجعل فيه من الأمور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا سواء في ذلك جعلها بنفسها وجعلها بمنشأ انتزاعها مع الغفلة عن أن الكلام انما هو في سببية العقد للملكية مثلا ونسبته إليها نسبة الموضوع إلى حكمه لا نسبة الداعي والعلة إلى المعلول فكون تأثير الدواعي في ما يترتب عليها من الأمور الواقعية أجنبي عن محل الكلام بالكلية وعليه فتعبير الفقهاء عن العقود والايقاعات بالأسباب وعن قيود الموضوع في باب التكاليف بالشرايط انما هو اصطلاح صرف والا فكل من السبب والشرط قيد من قيود الموضوع لا محالة (وبالجملة) بعد وضوع رجوع شرط الحكم إلى كونه موضوعا له وعدم كونه من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه يتضح فساد القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج و يترتب على ما ذكرناه فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين يتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالأهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الامر بالأهم فيقع بينهما التزاحم والتمانع لا محالة وذلك فإنك قد عرفت ان حصول شرط الحكم في الخارج لا يخرجه عن كونه شرطا له فالحكم المشروط به حدوثا مشروط به بقاء فليس هناك اطلاقان ليقع بينهما التزاحم والمطاردة المقدمة الثالثة قد ذكرنا في بحث تقسيم الوجوب إلى الموقت وغيره ان فعلية الخطاب في المضيقات تكون مسارقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه ولا يكون بينهما تقدم وتأخر زمانا وكذلك ذكرنا هناك ان تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني بيان ذلك ان ما فرض جزء أخيرا لموضوع الحكم اما أن يكون حكمه وخطابه فعليا عند تحققه بلا فصل زماني فهو المطلوب واما أن تكون فعليته متوقفة على مضى
(٢٨٨)