مبحث الاستصحاب (1) والآخر في أوائل مبحث التعادل والترجيح (2).
الثاني: أن ثبوت الموضوع وهو الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية بالوجدان، لأن مفاد دليل حجية أصالة الطهارة هو جعل الطهارة الظاهرية في ظرف الجهل بالواقع والشك فيه وهو قطعي، فكما أن نفي الموضوع للدليل إذا كان بالوجدان فهو من الورود بلا فرق بين أن يكون ذلك تكوينا أو تشريعا، وإذا كان بالتعبد فهو من الحكومة، ومن هنا ذهب المحقق النائيني (قدس سره) والسيد الأستاذ (قدس سره) إلى أن دليل حجية الامارات وارد على البراءة العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أنه رافع لموضوعها بنفس ثبوت التعبد الذي هو وجداني، ولا يمكن أن يكون ثبوت التعبد بالتعبد وإلا لزم التسلسل، وحاكم على البراءة الشرعية باعتبار أنه رافع لموضوعها، فثبوت المتعبد به وهو الواقع وثبوته بالتعبد لا بالوجدان، فلذلك يكون تقديمه عليها من باب الحكومة (3)، وعلى هذا الأساس فبما أن ثبوت الطهارة الظاهرية في ظرف الجهل بالواقع والشك فيه إنما هو بالوجدان شرعا لا بالتعبد، فيكون تقديم دليل ثبوتها على دليل شرطية الطهارة بالورود، لأنه يثبت موضوعها وهو الطهارة الظاهرية بالوجدان هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، أن ما ذكره المحقق الأصبهاني (قدس سره) من أن مراد صاحب الكفاية من الحكومة ليس نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، بل مجرد إثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا، وما ذكره (قدس سره) في باب التعادل والتراجح إنما هو إشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره) في غير محله، لأنه (قدس سره) قد فسر الحكومة في باب التعادل