الطهارة الظاهرية لكي يقال أن شرطية الطهارة الظاهرية ليست في طول شرطية الطهارة الواقعية رتبة، لأن كون الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية لا يستلزم كون شرطيتها في طول شرطيتها، بل مفاده إثبات الطهارة الظاهرية وجعلها، وحيث إن الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية فلا يمكن أن تكون توسعة لها، ضرورة أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون توسعة للحكم الواقعي إلا ظاهرا، ومن الواضح أن هذه السعة ترتفع بانكشاف الخلاف وتبين أنه لم يصل مع طهارة ثوبه أو بدنه، فإذن تجب عليه الإعادة إن كان في الوقت والقضاء إن كان في خارج الوقت.
الوجه الثالث: أن أصالة الطهارة لو كانت حاكمة على دليل شرطية الطهارة للصلاة لكانت حاكمة على دليل شرطية الطهارة للوضوء أو الغسل أو نحو ذلك أيضا، فما دل على شرطية طهارة ماء الوضوء أو الغسل ظاهر في الطهارة الواقعية، ودليل أصالة الطهارة يوسع دائرة الشرط ويجعل موضوعه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإذا توضأ بماء محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة ثم انكشف الخلاف وتبين نجاسته، فمقتضى ما ذكره (قدس سره) من الحكومة صحة وضوئه، لأنه واجد للشرط وهو طهارة الماء مع أنه لم يلتزم به أحد من الفقهاء حتى هو (قدس سره)، ومن هنا لو غسل ثوبه بماء طاهر بمقتضى أصالة الطهارة ثم تبين أنه نجس فلا شبهة في بقائه على النجاسة، مع أن مقتضى ما ذكره (قدس سره) هو الحكم بطهارته وهكذا وهو كما ترى (1) هذا.
وذكر بعض المحققين (قدس سره) أن بإمكان المحقق الخراساني (قدس سره) أن يدفع هذا النقض بأن أصالة الطهارة إنما هي حاكمة على دليل قد أخذ الطهارة في موضوعه، فإنها