كذلك وهو الطهارة الظاهرية، ولا يتصور انكشاف الخلاف فيها لعدم واقع موضوعي لها حتى يتصور فيها انكشاف الخلاف، لأنها مجعولة في حال الجهل بالواقع وعدم العلم به وثابتة في هذه الحالة واقعا وليس لها واقع موضوعي وراء هذه الحالة، فطالما يكون الجهل بالواقع موجودا فهي موجودة ولا ترتفع إلا بارتفاعه، نعم انكشاف الخلاف إنما يتصور بالنسبة إلى النجاسة الواقعية التي لها واقع موضوعي قد تطابقه وقد لا تطابقه، وعلى هذا فإذا علم بالنجاسة وانكشف الخلاف بعد الصلاة انتفى الشرط بانتفاء موضوعه من حينه، لا أنه يكشف عن فقدانه حال الصلاة، لأنه خلف فرض أن الشرط أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، والمفروض أن الطهارة الظاهرية أثناء الصلاة موجودة واقعا، وكذلك إذا صلى في ساتر محكوم بالحلية بمقتضى أصالة الحل، فإذا انكشف الخلاف بعد الصلاة فهو إنما يكون بالنسبة إلى الحلية الواقعية التي لها واقع خارجي قد تطابقه وقد لا تطابقه، وأما بالنسبة إلى الحلية الظاهرية فلا يتصور فيها انكشاف الخلاف، لأنها ثابتة واقعا في حال الجهل بالواقع ولا واقع موضوعي لها غير ثبوتها في هذه الحالة، وعلى هذا فالمصلي واجد للشرط حال الصلاة حقيقة وانكشاف الخلاف بعدها لا يؤثر فيها ولا يجعل الواجد للشرط فاقدا له، لاستحالة انقلاب الشئ عما وقع عليه هذا.
وقد علق على مقالة صاحب الكفاية (قدس سره) المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) بوجوه:
الوجه الأول: أن الحكومة عند المحقق الخراساني (قدس سره) منحصرة في التفسير اللفظي، بأن يكون الدليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول الدليل المحكوم ومفسرا له بكلمة (يعني)، ومن الواضح أن لسان دليل أصالة الطهارة وأصالة