الشرط (1)، بيان ذلك أن مفاد هذه الأصول ومدلولها أحكام ظاهرية ثابتة واقعا في ظرفها وهو ظرف الجهل بالواقع وعدم العلم به، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، أن نسبة هذه الأصول العملية إلى الأدلة الاجتهادية التي تدل على شرطية الطهارة والحلية في الصلاة نسبة الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، فإنها توسع دائرة الشرطية وتنقح صغراها وتجعل الشرط أعم من الطهارة أو الحلية الواقعية والظاهرية، لأن الحكومة تارة تكون واقعية كما إذا كان الدليل الحاكم كالدليل المحكوم دليلا اجتهاديا ناظرا إلى اثبات الواقع كجملة (الطواف في البيت صلاة)، و (الفقاع خمر) وهكذا، فإن الدليل الحاكم يوسع موضوع الدليل المحكوم واقعا ويجعل فردا آخر له تزيلا، وأخرى تكون ظاهرية، فلا يكون للدليل الحاكم تأثير في الواقع لا توسعة ولا تضييقا، وهذه الحكومة قد تكون في طريق إثبات الواقع كأدلة حجية الامارات، إذ لولاها لم يمكن اثبات الواقع إلا بالعلم الوجداني، ولكنها توسع دائرة الاثبات وتجعله أعم من الاثبات الوجداني والاثبات التعبدي على تفصيل ذكرناه في محله، وقد تكون في توسعة الواقع ظاهرا لا واقعا كحكومة دليل أصالة الطهارة على الدليل الاجتهادي الدال على شرطية طهارة البدن والثياب في الصلاة الظاهر في أن الشرط خصوص الطهارة الواقعية، باعتبار أن دليل الأصالة يدل على أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، على أساس أنه ينقح الصغرى له ويثبت الطهارة ظاهرا، فيترتب عليها آثارها واقعا منها الشرطية، وعلى هذا فإذا صلى في ثوب أو بدن محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة أو استصحابها ثم انكشف الخلاف وبان أنه نجس، صحت صلاته واقعا لأنها واجدة للشرط