الحل واستصحابهما ليس لسان التفسير والنظر، فإذن لا حكومة هذا (1).
وقد وجه بعض المحققين (قدس سره) كلامه بأن من الجائز أن يكون مراده (قدس سره) من الحكومة في المقام الورود واثبات موضوع جديد للشرطية وهو الطهارة الظاهرية حقيقة (2)، ولكن قد يقال بأن هذا التوجيه خلاف نص كلامه (قدس سره) في المقام، حيث قال فيه أن دليل الأصالة حاكم على دليل الاشتراط ويوسع دائرة الشرط ويجعله أعم من الواقع والظاهر، ومع هذا التصريح كيف يمكن حمل كلامه على الورود هذا، إضافة إلى أن ضابط الورود لا ينطبق على المقام، لأن ضابطه أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود وجدانا وحقيقة أو يوسع دائرته كذلك، وأما إذا كان توسيع دائرته في الظاهر كما في المقام لا في الواقع، فهو من الحكومة وليس من الورود، ومن هنا ذكر المحقق الأصبهاني (قدس سره) أن الحكومة عند صاحب الكفاية (قدس سره) ليست بمعنى كون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم بمثل أعني وأشباهة، وما ذكره (قدس سره) في باب التعادل والترجيح إنما أورد على الشيخ الأعظم (قدس سره) الملتزم في الحكومة بنظر أحد الدليلين إلى الآخر، بأن النظر في مقام الاثبات لا يكون إلا بمثل أعني وأشباهه، بل يكفي في حكومة أحد الدليلين على الآخر عنده (قدس سره) مجرد اثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا (3) هذا، ولكن لا يبعد ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) من التوجيه لأمرين:
الأول: أنه (قدس سره) قد اعتبر في الحكومة النظر وكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم، وقد صرح بذلك في موردين أحدهما في آخر