من البدل والمبدل مشتمل على مصلحة غير مصلحة الآخر، فالصلاة مع الطهارة الترابية عند تعذر الطهارة المائية في تمام الوقت مشتملة على مصلحة غير مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية، ولا شبهة في تعدد المصلحة في هذه الصورة، فمصلحة البدل تقوم بالبدل بحده ومصلحة المبدل تقوم بالمبدل كذلك، ولا يمكن أن تكون قائمة بالجامع، لأن الواجب في هذه الحالة هو خصوص البدل تعيينا، وأما إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت، فاشتمال البدل على المصلحة ثبوتا يتصور على وجوه، وقد تقدم الكلام في تلك الوجوه موسعا، وأما إثباتا فإن كان لدليل الأمر الاضطراري اطلاق فرضا فمقتضاه الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، وإن لم يكن له اطلاق كما هو كذلك، فمقتضى اطلاق دليل الأمر الاختياري عدم الاجزاء ووجوب الإعادة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن ما ذكره (قدس سره) من أن المصلحة الباقية إذا كانت قائمة بالخصوصية، فلا يمكن تداركها كما تقدم قابل للمناقشة، اما أولا، فلأن فرض قيام المصلحة بالخصوصية بحدها بدون دخل ذيها فيها مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، إذ لا يحتمل أن تكون المصلحة في القيام للصلاة وفي الطهارة المائية لها، لوضوح أن القيام دخيل في مصلحة الصلاة وكذلك الطهارة المائية، فالمصلحة قائمة بحصة خاصة من الصلاة وهي الحصة المقيدة بالطهارة المائية أو القيام، وثانيا أن المصلحة لم تقم بالخصوصية القيامية أو الطهاراتية مطلقا، وإنما تقوم بالقيام الصلاتي وبالطهارة الصلاتية، وعليه فالأمر بالصلاة إنما هو من جهة قيام مصلحة بخصوصية قائمة بها قيام العنوان بالمعنون، وهذا بنظر العرف ليس من الأمر بالمقدمة، تحصل أن ما أفاده المحقق الأصبهاني (قدس سره) في المقام، فلا يمكن المساعدة عليه.