لغرض المبدل؟
فقد التزم المحقق الأصبهاني (قدس سره) باعتبار المسانخة بينهما في كون البدل في طول المبدل، ولكن الظاهر عدم اعتبارها، إذ لا يلزم أن تكون مصلحة الصلاة مع الطهارة الترابية عند تعذر الصلاة مع الطهارة المائية في تمام الوقت مسانخة لمصلحتها، فيمكن أن تكون مصلحة الصلاة مع الطهارة الترابية عند تعذرها مع الطهارة المائية في تمام الوقت غير مسانخة لمصلحة الصلاة مع الطهارة المائية، فإن المعيار في وجوبها كونها مشتملة على مصلحة ملزمة في حالة خاصة وهي حالة تعذر الصلاة مع الطهارة المائية لا مطلقا، وأما كونها من سنخ مصلحتها فهو غير دخيل في وجوبها ولا في بدليتها لها، لأن العبرة فيها إنما هي بكونها في طولها وعند تعذرها هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أنه لا شبهة في أن الصلاة مع الطهارة الترابية عند تعذر الصلاة مع الطهارة المائية في تمام الوقت واجدة ومشتملة على مصلحة ملزمة في هذه الحالة وإن كانت دون مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية كما تقدم، وأما إذا كان التعذر في بعض الوقت لا في تمامه، كما إذا كان المكلف فاقدا للماء في أول الوقت وواجدا له في آخر الوقت، فإن كان لدليل الأمر الاضطراري اطلاق، فالواجب هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، إذ لا يمكن أن يكون وجوب كل منهما تعيينيا كما مر، وعلى هذا فمقتضى الاطلاق الاجزاء، وقد تقدم أن اطلاقه يتقدم على اطلاق دليل الأمر الاختياري، وإن لم يكن له اطلاق، فالمرجع حينئذ إطلاق دليل الأمر الاختياري ومقتضاه عدم الاجزاء.
وأما النقطة الثالثة: فإن كان العذر مستوعبا لتمام الوقت، فلا شبهة في أن كل