إحداهما فحسب، ومن هنا قلنا ببطلان هذا القول في الواجب التخييري وإنه لا يرجع إلى معنى محصل، وإن أراد بذلك تساوي كل من البدل والمبدل في الوفاء بتمام المصلحة القائمة بالجامع فهو صحيح، لما ذكرناه من أن المصلحة في الواجب التخييري قائمة بالجامع وهي واحدة، ولهذا يكون المجعول فيه وجوب واحد، فالنتيجة أن الواجب في البدلية العرضية واحد ملاكا وحكما ومتعلقا، والتخيير إنما هو بين أفراده.
وأما النقطة الثانية: فقد ذكر (قدس سره) أن المعتبر في البدلية الطولية مجرد مسانخة الغرضين، بأن يكون الغرض القائم بالبدل مسانخا للغرض القائم بالمبدل، سواء أكان غرض المبدل أقوى من غرض البدل أم لا، ويمكن المناقشة فيه بأن الغرض القائم بالمبدل إذا لم يكن أقوى من الغرض القائم بالبدل، فلا موجب لكون البدلية بينهما طولية، بأن يكون وجوب البدل مشروطا بالعجز عن المبدل، إذ لا معنى لهذا الاشتراط إذا كانا متساويين في الملاك والغرض، ضرورة أن جعل الشارع وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية في طول وجوبها مع الطهارة المائية لا يمكن أن يكون جزافا وبلا ملاك، فلا محالة يكون لنكتة، وتلك النكتة ليست إلا أن مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية أقوى بدرجة تلزم المكلف بالاتيان بها طالما يتمكن منها، وإذا تعذر انتقلت وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، فإذا فرضنا أن مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية ليست أقوى من مصلحة الصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت، فلا مبرر لكون الثانية في طول الأولى، وأما إذا كان الغرض القائم بالمبدل أقوى من الغرض القائم بالبدل بدرجة تلزم المكلف بالاتيان بالمبدل طالما يكون متمكنا منه، وإذا تعذر عقلا أو شرعا، انتقل الأمر إلى البدل، فهل يعتبر في هذه الطولية أن يكون غرض البدل مسانخا