لا بنفسها، وهذا خلاف ظاهر الدليل.
وأما الثاني، فلأن لازمه أن يكون الأمر متعلقا بالخصوصية لا بذيها وهو كما ترى، ضرورة أنه متعلق بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع القيام لا بالطهارة المائية في الصلاة أو القيام فيها، وبذلك يظهر أن إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل منوط بوجود مصلحتين:
إحداهما قائمة بالجامع فقط، والأخرى قائمة بالجامع المتخصص بالخصوصية، وأما إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع والأخرى بالخصوصية فقط، فأيضا لا يمكن بنفس ما عرفت من الملاك، هذا توضيح لما أفاده (قدس سره) هنا.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط.
أما النقطة الأولى: فلأن ما ذكره (قدس سره) من أن المعتبر في البدلية العرضية أن يكون طرفاها متساويين بنسبة واحدة في تمام المصلحة.
فإن أراد بذلك أن مصلحة البدل مساوية لمصلحة المبدل وبالعكس، فيرد عليه أنه إذا كانت لكل من البدل والمبدل مصلحة تامة مساوية لمصلحة الآخر، فلا مبرر حينئذ للتخيير والبدلية إلا إذا فرض التضاد بين المصلحتين، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له، إذ لا يتصور المضادة بينهما طالما لم تكن مضادة بين الفعلين في الخارج، وإن أراد بذلك أن استيفاء المصلحة في كل منهما مشروط بعدم استيفائها في الآخر، بأن تكون هناك مصلحتان مشروطتان ويتبعهما وجوبان مشروطان كما هو أحد الأقوال في مسألة الواجب التخييري، فيرد عليه أنه لا معنى لأن يكون استيفاء المصلحة في كل منهما مشروطا بعدم استيفائها في الآخر، لأن المصلحة أمر تكويني، فإذا لم تكن بينهما مضادة وجب استيفاء كليهما معا لا