حرز المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له (1)، ومنها ما جاء بلسان لا دين لمن لا تقية له (2)، ومنها ما جاء بلسان التقية في كل ضرورة (3) وغير ذلك (4)..
وتقريب الاستدلال بها أنها تنص على أن التقية من الدين، وحيث إنها عنوان للعمل المتقي به فيصبح العمل المذكور من الدين، وعلى هذا فإذا اضطر المكلف تقية إلى الصلاة بدون البسملة أو مع التكتف وهكذا، كانت الصلاة من الدين، فإذا كانت من الدين كانت بطبيعة الحال واجبة ومأمورا بها، وحينئذ فلا محالة تكون مجزية عن الواقع، باعتبار أن وجوبها كاشف عن وجود مصلحة فيها تفي بمصلحة الواقع وإلا لكان وجوبها لغوا، نعم لو اضطر المكلف إلى الافطار في جزء من نهار شهر رمضان وأفطر فيه، لم يكف صومه في سائر أجزائه عن صوم ذلك اليوم كاملا، لأن الاضطرار الناشئ من التقية في المقام رافع لوجوب الصوم فحسب، ولا يدل على أن هذا الافطار كلا افطار ولا أثر له، ولا ينطبق على هذا الصوم الناقص عنوان التقية لكي يكون من الدين وواجبا، فإن هذا العنوان إنما ينطبق على الافطار في جزء من النهار لا على صوم باقي النهار، وهذا بخلاف الوقوف بعرفات، فإن الوقوف معهم تقية مجزئ، لا من جهة انطباق عنوان التقية عليه، بل من جهة ما ذكرناه من الوجه وتمام الكلام فيه في محله هذا. ولكن التحقيق عدم دلالة هذه الروايات على الاجزاء، وذلك لأنها وإن كانت تنص على أن التقية من الدين وإنها شرعت كسائر الأحكام الشريعة، إلا أن الكلام إنما هو في دلالتها على الاجزاء، ومن الواضح أنها إنما تدل عليه لو كان مفادها أن