إحداهما بالجامع فقط وأخرى بالجامع المتخصص بالخصوصية (1).
ما أفاده يتضمن عدة نقاط:
الأولى: أن البدلية إذا كانت عرضية لزم تساوي طرفيها في الملاك.
الثانية: أنها إذا كانت طويلة فلابد من اشتراك البدل مع المبدل في سنخ الملاك وإن كان ملاك المبدل أقوى من ملاك البدل.
الثالثة: أن استيفاء الملاك المتبقي من ملاك المبدل إنما هو فيما إذا كان المبدل مشتملا على ملاكين أحدهما قائم بالجامع بين البدل والمبدل، والآخر بالجامع المتخصص بخصوصية المبدل وكان كل منهما ملزما في نفسه، وأما إذا كان البدل والمبدل كلاهما مشتملا على ملاك واحد وكان التفاوت بينهما بالشدة والضعف، فلا يصلح الملاك المتبقي أن يكون داعيا إلى المبدل بتمامه بعد استيفاء طبيعة الملاك الجامعة بين ذات البدل وذات المبدل، فإذا استوفى ذلك الملاك بالاتيان بالبدل لم يبق لذات المبدل ملاك، وإنما يبقى الملاك القائم بخصوصيته الخاصة فحسب، فإذن لابد إما من إفتراض الأمر بذات المبدل وهو ذو الخصوصية مقدمة الملاك القائم بها أو إفتراضه بنفس الخصوصية، ولكن كلا الفرضين لا يمكن، أما الأول فلأن لازمه أن يكون الأمر بالمبدل أمرا مقدميا غيريا ناشئا من الملاك القائم بخصوصيته المقترنة به وجودا الخارجة عنه ذاتا وحقيقة، ونتيجة ذلك أن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع القيام في آخر الوقت بعد ارتفاع العذر غيري، شريطة إتيانه بالصلاة مع الطهارة الترابية أو جالسا في أول الوقت، باعتبار أن الأمر بالصلاة إنما هو مقدمة لتحصيل الملاك القائم بالطهارة المائية أو بالقيام فيها