المتبقي غير الزامي، فلا شبهة في الاجزاء، حيث إن الواجب حينئذ هو الجامع بين الوظيفة الاختيارية والوظيفة الاضطرارية، وأما إذا كان المقدار المتبقي الزاميا قابلا للاستيفاء، فالواجب هو الجامع بين عملين الاضطراري في أول الوقت والاختياري في آخر الوقت، وبين الاقتصار على عمل واحد وهو الاختياري في آخر الوقت، ولا مانع من ذلك كما تقدم، وأما إذا لم يكن قابلا للاستيفاء فلا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في الاضطرار، لأنه يوجب تفويت الملاك الملزم وهو قبيح، وأما لو أوقع نفسه فيه بسوء اختياره وأتى بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، فصلاته وإن كانت صحيحة إلا أنه أثم على تفويت المقدار المتبقي من الملاك الملزم في نفسه، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز البدار في هذا الفرض تكليفا، وأما وضعا فهو جائز كما تقدم تفصيله.
وأما إذا لم يكن لدليل تلك الأوامر اطلاق بالنسبة إلى العذر غير المستوعب، بأن يكون مختصا بالعذر المستوعب لتمام الوقت، فأيضا لافرق بين أن يكون العذر قهريا أو بسوء الاختيار، فإنه على كلا التقديرين يكون موضوعا للأمر الاضطراري.
وأما التعليق الثاني من الالتزام بأن الاضطرار إذا كان بسوء الاختيار لم يكن مشمولا لاطلاق أدلة الأوامر الاضطرارية، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) من أن الثمرة لا تظهر بين القولين في باب الصلاة فإنه على كلا القولين فيه لابد من الاتيان بها مع الطهارة الترابية، وذلك لأن تعذر استعمال الماء بسوء الاختيار إذا كان غير مشمول للآية الشريفة والروايات، فلا دليل على وجوب التيمم حينئذ والصلاة معه، بل إنه فاقد الطهورين، لأن الطهارة المائية متعذرة عليه إما عقلا أو شرعا، وأما الطهارة الترابية فلا يكون مأمورا بها، باعتبار أن عدم قدرته على