المتبقي فيها غير الزامي، ولهذا فإذا ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية فيه، لم تجب إعادتها وكفاية الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت، وكذلك إذا صلى جالسا في أول الوقت أو مع الايماء بديلا عن الركوع والسجود ثم ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن من الصلاة قائما أو مع الركوع والسجود، فإنها تكفي ولا تجب عليه الإعادة (1). هذا، وللمناقشة فيه مجال واسع، فإن جواز البدار واقعا أي وضعا وتكليفا في هذه الصورة مع كشف الخلاف وارتفاع العذر في أثناء الوقت، بحاجة إلى دليل يدل على أن الواجب هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، وإلا فمقتضى القاعدة عدم جواز البدار وعدم وجود الأمر الاضطراري واقعا، والموجود إنما هو الأمر الاختياري بالصلاة مع الطهارة المائية، على أساس تمكن المكلف منها واقعا في الوقت ولو في الجزء الأخير منه. والفرض أنه لا دليل على ذلك، أما الدليل الخاص المختص بصورة اليأس فهو غير موجود جزما، وأما الدليل العام كالآية الشريفة والروايات، فقد تقدم أنه لا اطلاق لها بالنسبة إلى العذر غير المستوعب لتمام الوقت.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة وبإطلاقها تشمل العذر غير المستوعب فلا وجه لهذا التفصيل، فإن مقتضى اطلاقها كفاية الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت، سواء كان قاطعا باستمرار العذر إلى آخر الوقت أم قاطعا بعدم استمراره أم لا هذا ولا ذاك، هذا من جانب ومن جانب آخر، أن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت مع تمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة