الأول: أن قيديته ثابتة في جميع مراتب الصلاة من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا في تمام حالات المكلف الطارئة عليه، وذلك كالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر الأعم من المائية والترابية، فإنها كما تكون شرطا للصلاة في المرتبة العليا كذلك يكون شرطا لها في سائر مراتبها، ومن هنا إذا تعذرت الطهارة المائية والترابية معا يسقط الأمر بالصلاة بسقوط موضوعها فلا صلاة حتى تكون واجبة، ولهذا تسقط الصلاة عن فاقد الطهورين.
الثاني: أن قيديته مختصة بحال التمكن كالطهارة المائية فقط والقيام واستقبال القبلة والاستقرار وما شاكل ذلك.
ومعنى هذا أن المكلف طالما يكون متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فلا يصل دور الصلاة مع الطهارة الترابية، وإذا تعذر عليه تلك الصلاة عقلا أو شرعا انتقلت وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية وكذلك الحال في سائر الشرائط، فإن المكلف ما دام قادرا على القيام فوظيفته الصلاة قائما وإلا فالصلاة جالسا، وما دام متمكنا من الركوع والسجود فوظيفته الصلاة راكعا وساجدا وإلا فالصلاة مع الايماء بديلا عن الركوع والسجود، فالنتيجة أن دخل هذا النوع من الشروط في ترتب الملاك مختص بحال التمكن لا مطلقا، وعلى هذا فإذا تعذر مرتبة من الصلاة تعلق الأمر بمرتبة أخرى منها دونها وهكذا، ومن الواضح أنه لا تنافي بين الأمر بالصلاة الفاقدة للطهارة المائية في الوقت وبين قضائها في خارج الوقت، لأن وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت عند تعذر الطهارة المائية إنما هو بملاك أنها لا تسقط بحال، وأما وجوب قضائها مع الطهارة المائية في خارج الوقت فهو بملاك أنها لا تفي بتمام غرضها من جهة، المقدار المتبقي منه لازم الاستيفاء من جهة أخرى، وبالامكان استيفاؤه من جهة ثالثة، فما ذكره