هو لازم الاستيفاء مع إمكانه أو أنه ليس بلازم الاستيفاء، أو أنه لازم الاستيفاء ولكنه غير ممكن؟ فعلى الأول يجب الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية خارج الوقت لاستيفاء المقدار المتبقي من تلك المصلحة، وأما على الثاني والثالث فلا موجب للاتيان بها خارج الوقت، وعلى هذا فلا تهافت ولا تناقض بين وجوب الفاقد وهو المرتبة الذاتية من الصلاة كالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت أداء وبين وجوب الواجد في خارج الوقت وهو الصلاة مع الطهارة المائية، لأن التناقض بينهما مبني على نقطة خاطئة وهي تخيل أن الصلاة مع الطهارة الترابية مشتملة على تمام ملاك الصلاة مع الطهارة المائية، على أساس أن الطهارة المائية غير دخيلة في الملاك في حال تعذرها، وهذا الخيال خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له، لأن دخالة الطهارة المائية في الملاك مختصة بحال التمكن منها عقلا وشرعا، بمعنى أنها دخيلة في ملاك صلاة المختار ولا تكون دخيلة في ملاك صلاة دونها في المرتبة وهي الصلاة مع الطهارة الترابية، ومن الواضح أن عدم دخالتها في ملاكها ليس معناه أن ملاكها نفس ملاك الصلاة مع الطهارة المائية، بل معناه أن الدخيل في ملاكها في هذه المرتبة هو الطهارة الترابية، والدخيل في ملاكها في المرتبة العليا (صلاة المختار) هو الطهارة المائية، فلذلك تختلف المرتبتان ملاكا، ومن هنا لا يستلزم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، لأنه يدور مدار أن المقدار المتبقي من المصلحة ليس بلازم الاستيفاء أو أن استيفائه غير ممكن وإن كان لازما في نفسه، وأما إن كان لازما كذلك وكان بالامكان استيفاؤه فيجب القضاء في خارج الوقت، كما أن وجوب القضاء فيه لا يستلزم عدم الأمر بالفاقد في الوقت وعدم اشتماله على الملاك فلا ملازمة بين الأمرين.
وبكلمة أن قيود الصلاة على نوعين: