والخلاصة، أن المأمور به لا يخلو إما ينطبق على الفرد الأول المأتي به في الخارج بكامل الاجزاء والقيود أو لا، والثاني غير معقول، لأن الانطباق أمر قهري تكويني، أما على الأول فهو علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر، فلا يعقل أن يكون مراعى بعدم الاتيان بالفرد الثاني أو الثالث، لأن المعلوم يتبع العلة، فلا يعقل أن يكون مربوطا بشيء آخر، ولا زم ما أفاده (قدس سره) أن وجود الفرد الأفضل والأكمل مانع عن انطباق الطبيعي المأمور به على الفرد الأول غير الأفضل وهو كما ترى، فإنه إن كان فردا ومصداقا له فانطباقه عليه قهري، ولا يعقل أن يكون وجود الفرد الأفضل مانعا عنه، وإن لم يكن فردا ومصداقا له فلا يمكن الانطباق، فالنتيجة أن ما أفاده (قدس سره) من التفسير لا يرجع إلى معنى محصل.
المسألة الثانية: من صلى وحده ثم أقيمت جماعة منهم جاز له أن يدخل معهم في الجماعة ويعيد ما صلاه وحده جماعة، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات، منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضأ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك) (1).
ومنها، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة) (2).
ومنها، صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث (قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان