الخامسة: بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك.
السادسة: بطلان ما هو المشهور: من أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فلا تسقط بسقوطها.
السابعة: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) - من أن التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أو حكم العقل بذلك بما أنه يكون في مرتبة لاحقة، وهي: مرتبة تعلق التكليف به وعروضه عليه فلا يعقل أن يكون مقيدا لإطلاق المتعلق في مرتبة سابقة، وهي: مرتبة اقتضائه للتكليف - فاسد صغرى وكبرى.
أما الصغرى: فلأن التقييد غير ثابت، لما سبق من أن التكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، والعقل لا يحكم إلا باعتبارها في مقام الامتثال والإطاعة دون مقام التكليف.
وأما الكبرى: فقد تقدم أنه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به.
الثامنة: أن الحاكم لا يكون في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه، وإنما يكون في مقام بيان ما تعلق به حكمه.
التاسعة: أن تعلق الإرادة الإنشائية بشئ لا يكشف عن وجود الملاك فيه، وإنما الكاشف عنه تعلق الإرادة الجدية به.
العاشرة: أن الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية كما سبق.
الحادية عشرة: أن النهي الغيري لا يكون مانعا عن صحة العبادة والتقرب بها.
الثانية عشرة: أن الثمرة لا تتحقق بين القولين في مزاحمة الواجب الموسع بالواجب المضيق. هذا تمام كلامنا في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني - وهو: ما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر - فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالأمر، لاستحالة تعلق الأمر به فعلا مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض، فإنه من التكليف بالمحال، وهو محال.