أو فقل: إن الطبيعة إذا كانت مقيدة بالقدرة لا تنطبق على الفرد الفاقد لها، بداهة عدم إمكان انطباق الحصة المقدورة على أفراد الحصة غير المقدورة، فإن كل طبيعة تنطبق على أفرادها، ولا تنطبق على أفراد غيرها.
وعلى هذا الضوء فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلا ليكون الإتيان بها بداعي ذلك الأمر وعدم كفاية قصد الملاك فلا مناص من الالتزام بفساد الفرد المزاحم على كلا القولين. أما على القول بالاقتضاء فلأنه متعلق للنهي. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلتقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة المانع من انطباقها عليه (1).
وقد تحصل من مجموع ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) نقطتان:
الأولى: عدم تمامية ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه.
الثانية: أنه لابد من الالتزام بتفصيل آخر، وهو: أن منشأ اعتبار القدرة شرطا للتكليف إن كان حكم العقل من باب قبح تكليف العاجز فما أفاده المحقق الثاني (قدس سره) صحيح، ولا مناص من الالتزام به. وإن كان اقتضاء نفس التكليف ذلك وأن البعث بذاته يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا - أسواء كان للعقل حكم في هذا الباب أم لم يكن - فلا يتم ما أفاده المحقق الثاني (قدس سره)، إذ لا ثمرة عندئذ، فإن الفرد المزاحم للواجب المضيق محكوم بالفساد مطلقا، حتى على القول بعدم الاقتضاء كما عرفت (2).
هذا كله بناء على القول باشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلا، وعدم كفاية قصد الملاك.
وأما إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة فلابد من الالتزام بصحة الفرد المزاحم على كلا القولين، لأنه تام الملاك حتى بناء على القول بكونه