غيره فيتقدم الأول على الثاني في هذه الموارد، أعني: موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما بناء على القول بالتعارض فيها دون القول بالتزاحم.
الثالثة والعشرون: أن موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما تتصور على صور:
1 - عدم تمكنه من الجمع بين ركنين، فيدور الأمر بين سقوط هذا الركن وسقوط الركن الآخر. وقد عرفت: أن المتعين في هذه الصورة سقوط الصلاة، ولا موضوع لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1).
2 - عدم تمكنه من الجمع بين ركن بتمام مراتبه وبين مرتبة اختيارية لآخر.
وقد سبق أن المتعين في هذه الصورة سقوط تلك المرتبة (2).
3 - عدم تمكنه من الجمع بين مرتبة اختيارية لركن ومرتبة اختيارية لآخر.
وقد تقدم: أنه تقع المعارضة بين دليليهما، فالمرجع هو قواعد بابها (3).
4 - عدم تمكنه من الجمع بين المرتبة الاختيارية من الركن وبين سائر الأجزاء أو الشرائط. وقد عرفت أن في هذه الصورة - أيضا - تقع المعارضة بين دليليهما، فلابد من الرجوع إلى مرجحاتها على تفصيل قد تقدم.
5 - عدم تمكنه من الجمع بين ركن بعرضه العريض وبين بقية الأجزاء أو الشرائط. وقد سبق: أن في هذه الصورة لابد من تقديم الركن عليها من جهة ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال.
6 - عدم تمكنه من الجمع بين الجزء والشرط، وقد عرفت: أن الصحيح في هذه الصورة - أيضا - وقوع المعارضة بين دليليهما، لا تقدم الجزء على الشرط.
الرابعة والعشرون: أنه إذا تعذر قيد شرط أو جزء: فإن كان مقوما له فسقوطه - لا محالة - يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء. وإن لم يكن مقوما له فسقوطه