وأما بناء على عدم إمكان الترتب فيدخل المقام في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال. وقد ذكرنا: أن المرجع فيه التعيين (1). نعم، إذا كان الشك فيهما في مقام الجعل بأن كان المجعول غير معلوم فتجري أصالة البراءة عن احتمال التعيين.
الثامنة عشرة: أن إحراز كون الواجب المتأخر ذو ملاك ملزم في ظرفه بناء على وجهة نظرنا من إمكان الواجب التعليقي واضح، فإن ثبوت الوجوب فعلا كاشف عنه لا محالة. وأما بناء على عدم إمكانه: فإن علم من الخارج أنه واجد للملاك الملزم في ظرفه فهو، وإلا فلا نحكم بتقديمه على الواجب الفعلي، لعدم إحراز أنه ذو ملاك ملزم في زمانه.
التاسعة عشرة: أن القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر إن كانت قدرة خاصة - وهي القدرة في ظرف العمل - فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي وإن كان أهم منه، بل الأمر بالعكس، لفرض عدم وجوب حفظ القدرة له في ظرفه. وقد رتبنا على تلك الكبرى عدة من الفروع التي تقدمت (2).
العشرون: أنه لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين العرضيين والواجبين الطوليين، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث قد أنكر جريانه في الواجبين الطوليين.
الحادية والعشرون: أن موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط داخلة في كبرى باب التعارض، فيرجع إلى قواعد ذلك الباب.
الثانية والعشرون: أن إطلاق الكتاب يتقدم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن إطلاق غيره قطعيا، كما إذا كان الدليل الدال على أحد الجزءين أو الشرطين إطلاقا من الكتاب، والدليل الدال على الآخر إطلاقا من