بانتفائه، وأن يكون غير مقوم له. مثال الأول: القيام المتصل بالركوع، فإنه مقوم للمرتبة الاختيارية منه، مثال الثاني: اعتبار الطهارة في الستر والطمأنينة في الركوع والسجود والأذكار والقراءة وما شاكل ذلك، فإن شيئا منها لا ينتفي بانتفاء هذا القيد، فلا ينتفي الستر بانتفاء الطهارة، ولا الركوع والسجود بانتفاء الطمأنينة، وهكذا...
وبعد ذلك نقول:
أما القسم الأول فلا شبهة في أن انتفاءه يوجب انتفاء المقيد، فلا وجه لدعوى كون الساقط هو خصوص القيد، ضرورة أنه مقوم له، فكيف يعقل بقاءه مع انتفائه، كما هو واضح؟ وعليه، فإذا كان المتعذر هو خصوص هذا القيد: كالقيام المتصل بالركوع - مثلا - فلا محالة يسقط المقيد به.
وأما إذا كان الأمر دائرا بين سقوطه وسقوط جزء أو شرط آخر أو قيد مقوم له فتجري فيه الأقسام المتقدمة بعينها، لفرض أن الأمر في هذه الصور - في الحقيقة - دائر بين سقوط جزء وجزء آخر أو شرط كذلك، وهكذا...، فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما القسم الثاني: - وهو: ما إذا كان القيد غير مقوم - فلا وجه لسقوط المقيد أصلا. والوجه في ذلك واضح، وهو: أن معنى " لا تسقط الصلاة بحال ": هو أن الأجزاء والشرائط المقدورة للمكلف لا تسقط عنه بسقوط ما هو المتعذر فيجب عليه الإتيان بهما، والمفروض أن المقيد في محل الكلام مقدور له، فلا يسقط بمقتضى ما ذكرناه، والساقط إنما هو قيده، لتعذره.
وعلى الجملة: فمقتضى القاعدة وإن كان السقوط إلا أنه بعد ما دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال فلا وجه لسقوطه أصلا، ضرورة أن المستفاد منه: هو أن الأجزاء والشرائط الباقية المقدورة لا تسقط بتعذر قيد من قيودهما. وعليه، ففي الفرع المزبور لا وجه لسقوط أصل الساتر أصلا، والساقط إنما هو قيده وهو كونه طاهرا. وهذا هو وجه عدم سقوط أصل الساتر، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من