فيقدم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أي قيد من قيودها الاخر غير الطهور يسقط ذلك القيد، لكون إدراك الوقت أهم.
الرابع: ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا يتمكن من الجمع بينهما فيقدم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه، واستثنى من ذلك خصوص السورة، وقال: إنها تسقط عند الدوران المزبور، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال (1).
الخامس: ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط فتسقط الشرائط، وعلل ذلك بأنها متأخرة رتبة عن الأجزاء، لأنها إنما أخذت قيودا فيها.
ومن الواضح أن القيد متأخر رتبة عن المقيد.
السادس: ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده - وهو كونه طاهرا - يسقط قيده، لتأخره عنه رتبة.
السابع: ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الأجزاء أو الشرائط، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة - مثلا - في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك يتعين سقوط الثاني.
الثامن: ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة يتعين سقوط القيام فيها، باعتبار أن القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوم له فلا محالة يتقدم على القيام في حال القراءة. ومن هنا يتقدم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضا، فإن القيام حالها شرط، وفي الركوع مقوم.
التاسع: ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم. ومن ثم يتقدم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة. هذا مضافا إلى كونه شرطا في الركن دون القيام في القراءة. وقد عرفت