- مثلا - في ضيق الوقت والأمر بالإزالة - وهو عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معا، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الثاني، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة، ولو انعكس فبالعكس - بعينه موجود بين أمرين ضمنيين، كالأمر بالقيام - مثلا - والأمر بالركوع، أو ما شاكلهما، فإن المفروض - هنا - هو أن المكلف لا يقدر على امتثال كليهما معا، فلا يتمكن من الجمع بين القيام والركوع في الصلاة، فلو صرف قدرته في امتثال الأول عجز عن امتثال الآخر، فينتفي عندئذ بانتفاء موضوعه وهو القدرة، وإن صرف فيه عجز عن الأول، وهكذا...
وعليه فيرجع إلى قواعد باب التزاحم، فإن كان أحدهما أهم من الآخر قدم عليه، وكذا إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة عقلا والآخر مشروطا بها شرعا، فإن ما كان مشروطا بالقدرة عقلا يتقدم على غيره، أو إذا كان كلاهما مشروطا بالقدرة شرعا ولكن كان أحدهما أسبق من الآخر زمانا تقدم الأسبق على غيره. وأما إذا كانا متساويين من تمام الجهات ولم يكن ترجيح في البين ولا احتماله فالعقل يحكم بالتخيير بينهما، بمعنى تقييد إطلاق الأمر بكل منهما بعدم الإتيان بالآخر، كما عرفت في التزاحم بين الواجبين النفسيين إذا كانا متساويين من جميع الجهات.
وعلى الجملة: فجميع ما ذكرناه في التزاحم بين الأمرين النفسيين يجري في المقام من دون تفاوت أصلا إلا في نقطة واحدة، وهي: أن التزاحم هناك بين أمرين نفسيين، وهنا بين أمرين ضمنيين. ومن المعلوم أن الاختلاف في هذه النقطة لا يوجب التفاوت بينهما في جريان أحكام التزاحم ومرجحاته وقواعد بابه أصلا.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه القول بجريان التزاحم في أجزاء وشرائط واجب واحد كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) وغيره.