محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
[اثنتان منها ضعيفة (1) إلا أن واحدة منها موثقة (2) وهي كافية لإثبات المسألة. وعلى أساس هذا البيان قد ظهر أن هذه الروايات أجنبية عن مقامنا تماما، ولا يدل شئ منها على تقديم إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية.
والوجه في ذلك: ما عرفت الآن من اختصاص موضوع تلك الروايات بخصوص المضطر وغير المتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت. هذا من جانب.
ومن جانب آخر قد تقدم: أن المستفاد من الآيتين المتقدمتين بضميمة الروايات والنصوص الواردة في المسألة هو ان المكلف إن تمكن في الوقت من الطهارة المائية فوظيفته الطهارة المائية وإن لم يتمكن منها فوظيفته الطهارة الترابية.
فالنتيجة على هدي هذين الجانبين: هي أن المكلف إن لم يتمكن من إدراك]

(١) وهما: رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (١) ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح.
ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها " (٢) ضعيفة بعلي بن خالد.
أقول: إن الموثقة وإن وردت في صلاة الغداة خاصة إلا أنه من الواضح جدا أنه لا خصوصية لها في ذلك أصلا، وأن الحكم بالإدراك يعم جميع الصلوات اليومية والفرائض الخمس، بلا خصوصية في البين، وذكر " الغداة " فحسب في الموثقة إنما كان من باب المثال، ولا موضوعية له أبدا، ولعله لنكتة الإشارة إلى كثرة الابتلاء بتلك المسألة في الغداة خاصة دون البقية كما هو كذلك. وعليه فلا وجه لتوهم اختصاص الحكم بالغداة وعدم شموله للبقية.
(٢) وهي: رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته " موثقة (٣).
(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٢١٧ ب 30 من أبواب المواقيت ح 2.
(2) المصدر السابق: ح 3.
(3) المصدر السابق: ح 1.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست