فلا يكون مشمولا لتلك الروايات، ضرورة أنها لم تكن في مقام بيان الترخيص والتوسعة للمكلفين في تأخير صلواتهم إلى أن لا يسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة منها.
وعلى الجملة: فلا شبهة في ظهور الروايات في اختصاص هذا الحكم بغير المتمكن من أداء تمام الصلاة في الوقت، وأن الشارع جعل هذا توسعة له، وأن إدراكه ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات فيه.
بل يمكن استظهار ذلك - أعني الاختصاص بالمضطر وبغير المتمكن - من نفس التعبير بكلمة " أدرك "، حيث إنه يظهر من موارد استعمالات هذه الكلمة أنها تستعمل فيما إذا لم يتمكن الإنسان منه ابتداء، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه، كما إذا طالب أحد غريمه ثم وجده فيقال: إنه أدرك غريمه. وأما إذا لم يطالبه ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلا يقال: إنه أدركه، بل يقال: إنه صادف غريمه، أو إذا نظر في مسألة علمية - مثلا - وبعد النظر والدقة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال: إنه أدرك المقصود. وأما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر فلا يقال:
إنه أدركه... وهكذا.
وفي المقام قوله (عليه السلام): " من أدرك ركعة واحدة من الغداة في الوقت فقد أدرك تمام الركعات " (1) ظاهر في اختصاص الحكم بغير المتمكن. وأما من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت ولكنه أخرها باختياره وإرادته إلى زمان لا يسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة فلا يصدق عليه أنه أدرك ركعة واحدة في الوقت ليكون مشمولا للرواية، لما عرفت من أن كلمة " أدرك " بحسب موارد استعمالها إنما تستعمل في وجدان شئ بالاجتهاد والطلب، فلا تصدق على وجدانه صدفة ومن باب الاتفاق.
وكيف ما كان فلا إشكال في ظهور الروايات فيما ذكرناه، وهي وإن كانت