____________________
ونتيجة ما ذكرناه: هي أن صحة البدن ليست شرطا لوجوب الحج على الإطلاق لتكون نتيجته سقوط وجوبه بفقدانها، وإنما هي شرط له على نحو المباشرة. هذا من ناحبة.
ومن ناحية أخرى: أن الاستطاعة في الصحيحتين الأخيرتين وإن فسرت بقوله (عليه السلام):
" يكون له ما يحج به " إلا أن الظاهر أن هذا التفسير ليس تفسيرا مغايرا لتفسيرها في الصحيحتين الأوليين، بل هو عبارة أخرى عن تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق. والوجه فيه واضح، وهو: أن قوله (عليه السلام): " يكون له ما يحج به " ظاهر في أن يكون للمكلف ما يتمكن بسببه من أداء فريضة الحج فعلا. ومن الواضح جدا أنه لا يتحقق إلا بملكه الزاد والراحلة مع أمن الطريق، إذ مع تحقق هذه الأمور ووجد انها يتمكن من أداء تلك الفريضة فعلا، وإلا فلا.
ثم إنه لا يخفى أنه يعتبر في وجوب فريضة الحج أمر آخر أيضا زائدا على الأمور المزبورة، وهو وجود مؤنة العيال وكفايتهم حتى يرجع إليهم بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن محبوب: فما السبيل؟ قال: فقال (عليه السلام): " السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟ " (6) وهو يدل على اعتبار وجود مؤنة العيال إلى زمان الرجوع إليهم في وجوب الحج، وأنه لا يكفي في وجوبه وجود ما يفي بحجه فحسب وعليه فلا محالة تكون هذه الصحيحة مقيدة لإطلاقات الروايات المتقدمة بصورة ما إذا كان المال واسعا بحيث يفي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع معا، ولا يكفي مجرد وفائه للأول دون الثاني.
نعم، لو كنا نحن وإطلاقات تلك الروايات مع الغض عن هذه الصحيحة لكان مقتضاها وجوب الحج على من كان عنده مال يفي بحجه فحسب وإن لم تكن عنده كفاية عياله إلى يوم الرجوع، إلا أن تلك الصحيحة تدل على اعتبار وجود الكفاية فيه.
وقد تحصل مما ذكرناه أمران:
الأول: أن وجود مقدار قوت العيال إلى وقت الرجوع شرط لوجوب فريضة الحج.
الثاني: أنه لا وجه لتفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعا كما هو المشهور، لما عرفت من أن الروايات مطبقة على خلاف هذا التفسير، وأنه تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات والنصوص الواردة في هذا الباب.
ونتيجة ما قدمناه لحد الآن: هي أن الشرط لوجوب الحج على ما يستفاد من جميع روايات الباب هو وجدان الزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع والراحلة مع أمن الطريق.
ومن ناحية أخرى: أن الاستطاعة في الصحيحتين الأخيرتين وإن فسرت بقوله (عليه السلام):
" يكون له ما يحج به " إلا أن الظاهر أن هذا التفسير ليس تفسيرا مغايرا لتفسيرها في الصحيحتين الأوليين، بل هو عبارة أخرى عن تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق. والوجه فيه واضح، وهو: أن قوله (عليه السلام): " يكون له ما يحج به " ظاهر في أن يكون للمكلف ما يتمكن بسببه من أداء فريضة الحج فعلا. ومن الواضح جدا أنه لا يتحقق إلا بملكه الزاد والراحلة مع أمن الطريق، إذ مع تحقق هذه الأمور ووجد انها يتمكن من أداء تلك الفريضة فعلا، وإلا فلا.
ثم إنه لا يخفى أنه يعتبر في وجوب فريضة الحج أمر آخر أيضا زائدا على الأمور المزبورة، وهو وجود مؤنة العيال وكفايتهم حتى يرجع إليهم بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن محبوب: فما السبيل؟ قال: فقال (عليه السلام): " السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟ " (6) وهو يدل على اعتبار وجود مؤنة العيال إلى زمان الرجوع إليهم في وجوب الحج، وأنه لا يكفي في وجوبه وجود ما يفي بحجه فحسب وعليه فلا محالة تكون هذه الصحيحة مقيدة لإطلاقات الروايات المتقدمة بصورة ما إذا كان المال واسعا بحيث يفي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع معا، ولا يكفي مجرد وفائه للأول دون الثاني.
نعم، لو كنا نحن وإطلاقات تلك الروايات مع الغض عن هذه الصحيحة لكان مقتضاها وجوب الحج على من كان عنده مال يفي بحجه فحسب وإن لم تكن عنده كفاية عياله إلى يوم الرجوع، إلا أن تلك الصحيحة تدل على اعتبار وجود الكفاية فيه.
وقد تحصل مما ذكرناه أمران:
الأول: أن وجود مقدار قوت العيال إلى وقت الرجوع شرط لوجوب فريضة الحج.
الثاني: أنه لا وجه لتفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعا كما هو المشهور، لما عرفت من أن الروايات مطبقة على خلاف هذا التفسير، وأنه تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات والنصوص الواردة في هذا الباب.
ونتيجة ما قدمناه لحد الآن: هي أن الشرط لوجوب الحج على ما يستفاد من جميع روايات الباب هو وجدان الزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع والراحلة مع أمن الطريق.