مرة من أن الأمر بالطهارة المائية مشروط بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا، ولا يكفي التمكن العقلي، فحسب.
وملخص ما ذكرناه: هو أنه (قدس سره) طبق الكبرى الكلية - وهي أن مالا بدل له يقدم على ماله بدل - في مقام المزاحمة على فروع ثلاثة:
الأول: أن الواجب التخييري إذا زاحم ببعض أفراده الواجب التعييني فيقدم التعييني عليه وإن كان الواجب التخييري أهم منه، كما إذا كان لشخص عشرة دنانير ودار أمرها بين أن يصرفها في مؤونة من تجب عليه مؤونته، وبين أن يصرفها في كفارة شهر رمضان، وحيث إن لكفارة شهر رمضان بدلا - وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة - فلا يمكن مزاحمة وجوبها لوجوب المؤونة، فيقدم صرفها في المؤونة على صرفها في الكفارة، لأن وجوب الكفارة لا يقتضي لزوم الإتيان بخصوص فردها المزاحم، وهذا بخلاف وجوب المؤونة، فإنه يقتضي لزوم الإتيان بخصوص ذلك الفرد.
الثاني: ما إذا كان عند المكلف مقدار من الماء لا يكفي للوضوء وتطهير البدن معا فعندئذ يدور أمره بين أن يصرفه في الوضوء ويصلي مع البدن المتنجس، وأن يصرفه في تطهير البدن ويصلي مع التيمم. وبما أن للوضوء بدلا - وهو التيمم - فيتعين صرفه في إزالة الخبث عن البدن، لأن ماله بدل لا يصلح لأن يزاحم مالا بدل له.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية، وبما أن للطهارة المائية بدلا - وهو الطهارة الترابية - ولا بدل للوقت فيتعين تقديم الوقت على الطهارة المائية، فيصلي في الوقت مع الطهارة الترابية.
أقول: الكلام فيما ذكره (قدس سره) يقع في مقامين:
الأول: في أصل الكبرى التي ذكرها (قدس سره).
الثاني: في الفروع التي ذكرها، وأنها هل تكون من صغريات تلك الكبرى أم لا؟