على عدم السقوط، ووجوب الإتيان بالباقي، فعندئذ بما أن فيما نحن فيه قد تعذر أحد قيدي الصلاة - هما: الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية - فمقتضى القاعدة الأولية سقوط وجوبها، فيحتاج وجوب الباقي إلى دليل، والدليل موجود هنا، وهو ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، بل يكفينا لإثبات عدم سقوطها في المقام الروايات (1) الخاصة الدالة على وجوب الإتيان بها في الثوب أو البدن المتنجس أو عاريا (2)، وما دل (3) على لزوم الإتيان بالطهارة الترابية مع تعذر الطهارة المائية.
وعليه فيعلم إجمالا بجعل أحد هذين الشرطين في الواقع دون الآخر. إذا لا محالة يقع التعارض بين دليليهما، إذ لم يعلم أن أيهما مجعول في هذا الحال في مقام الثبوت والواقع، فما دل على شرطية الطهارة الحدثية في هذا الحال لا محالة معارض بما دل على شرطية الطهارة الخبثية.
وعليه فلابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض إن لم يكن التعارض بينهما بالإطلاق، وإلا فيسقطان معا، فلا تصل النوبة إلى الترجيح. فإذا ما معنى وقوع المزاحمة بينهما؟ بداهة أن المزاحمة بين تكليف وتكليف آخر فرع ثبوتهما في الواقع ومقام الجعل من دون أي تناف في البين لتقع المزاحمة بين امتثال هذا وامتثال ذاك.
وعلى الجملة: فالأمر المتعلق بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط قد سقط لا محالة بتعذر واحد من شرطيها - هما: الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية - بمقتضى القاعدة الأولية. غاية ما في الباب قد دل دليل من الخارج على وجوب الباقي من الأجزاء والشرائط. ومن الواضح جدا أن هذا الوجوب غير الوجوب الأولي المتعلق بالواجد والتمام، فإنه قد سقط من ناحية تعذر المركب. ومن المعلوم أن جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط قد سقطتا بتبع سقوطه لا محالة، ضرورة استحالة بقاء الأمر الانتزاعي في ظرف سقوط منشئه.