إلا ست وثلاثون شاة، وهي غير بالغة حد النصاب الذي هو موضوع لوجوب إخراج الزكاة.
أو إذا فرضنا أنه ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة من الأرباح فعندئذ لا محالة بمجرد إكمال سنة التجارة وقبل تمامية حول الزكاة تعلق الخطاب بإخراج الخمس منها، الموجب لخروجها عن كونها ملكا طلقا له بمشاركة الإمام (عليه السلام) والسادة إياه في ذلك المال، أعني به الشياة ومن الواضح أنها بذلك تخرج عن موضوع وجوب الزكاة، إذ لم يبق في ملكه الطلق بعد خروج ثمان منها إلا اثنتان وثلاثون شاة، وهي لا تبلغ حد النصاب، ففي هذا المثال وما شاكله لا يمكن القول بالترتب، إذ الخطاب بإخراج الخمس بصرف تحققه وفعليته مانع عن وجوب الزكاة ورافع لموضوعه، لا بامتثاله وإتيانه في الخارج ليمكن الالتزام بوجوب الزكاة في ظرف عصيان الخطاب بالخمس وعدم امتثاله.
وعلى الجملة: ففعلية الخطاب بإخراج الزكاة إنما هي بفعلية موضوعه وهو بلوغ المال النصاب، وهذا المال وإن كان في نفسه داخلا في النصاب مع قطع النظر عن وجوب إخراج الخمس منه إلا أن وجوب ذلك مخرج له عن كونه ملكا تاما له بمشاركة الإمام (عليه السلام) والسادة إياه في ذلك المال، فبذلك يخرج عن موضوع وجوب الزكاة. وأما الباقي في ملكه فليس يبلغ حد النصاب. هذا بناء على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن الرافع لموضوع وجوب الزكاة في مثل هذا المورد صرف تحقق الخطاب بإخراج الخمس وفعليته.
وأما بناء على ما حققناه في محله فالأمر ليس كما أفاده (قدس سره)، والوجه في ذلك:
هو أن الترتب وإن كان غير جار بين هذين الخطابين وما شاكلهما ولكن لا من ناحية ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) بل لأجل ما ذكرناه من أن الرافع لموضوع وجوب الزكاة إنما هو تعلق الخمس بالربح، وكون غير المالك شريكا معه في خمس هذا المال، وبذلك يخرج عن كونه ملكا طلقا له بمشاركة غيره إياه في ذلك، فعندئذ يخرج عن موضوع وجوب الزكاة، لفرض عدم بلوغ الباقي في ملكه حد النصاب. هذا من جهة.