والعصيان إنما هو من جهة ترك ذلك الواجب، لا من جهة التصرف فيه. وعليه فعلى القول بإمكان الترتب لا مانع من الالتزام به في مثل المقام.
نعم، لو كان التصرف في الماء في نفسه حراما فلا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب، لأن نفس الحرمة رافعة لموضوع وجوبه، لا امتثالها.
الثامنة: أن ما دل على إمكان الترتب أمور ثلاثة: الوجدان، الدليل الإني، الدليل اللمي.
التاسعة: أن الترتب قد وقع في عدة من الفروعات الفقهية، ولا مناص من الالتزام به في تلك الفروعات، كما تقدمت جملة منها فلاحظها (1).
العاشرة: أن الواجب الأهم إذا كان آنيا غير قابل للدوام والبقاء وكان الواجب المهم تدريجيا قابلا لذلك فلا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على القول بإمكان الترتب، ولذا قلنا: إن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فإن ما كان محلا للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النظر عن القول بالترتب.
الحادية عشرة: أن محل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم والمهم تدريجيا، أو كان كلاهما آنيا.
الثانية عشرة: أن شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمرا إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأول، وإن تبدل بالإطاعة في الآن الثاني فإن هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني والثالث كما تقدم.
الثالثة عشرة: أن زمان المعتبر والمجعول - وهو زمان فعلية الحكم بفعلية موضوعه - دائما متحد مع زمان الواجب، وهو زمان عصيانه وامتثاله بناء على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر. وأما بناء على القول