- وهو زمان عصيان الأمر بالأهم - بالإطلاق على وجهة نظرنا، ومن جهة اقتضاء الأمر لهدم هذا التقدير على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وعلى كل منهما لا يلزم من انحفاظه في ذلك الزمان طلب الجمع بين الضدين، فإن ملاك طلب الجمع إنما هو إطلاق الخطابين وكون كل منهما في عرض الآخر، لا ترتب أحدهما على عصيان الآخر، فإنه يناقض طلب الجمع وينافيه، كما تقدم بشكل واضح.
ونتيجة الجهة الرابعة هي: أن خطاب المهم بما أنه مشروط بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه لا نظر له إلى عصيانه رفعا ووضعا، لما عرفت من أن الحكم يستحيل أن يقتضي وجود موضوعه أو عدمه، وخطاب الأهم بما أنه محفوظ في هذا الحال فهو يقتضي هدم عصيانه ورفعه باعتبار اقتضائه إيجاد متعلقه في الخارج.
ومن الواضح أن الجمع بين ما لا اقتضاء فيه وما فيه الاقتضاء لا يستلزم طلب الجمع، بل هو في طرف النقيض مع طلب الجمع، ولذا لو تمكن المكلف من الإتيان بهما في الخارج فلا يقعان على صفة المطلوبية، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الأهم دون المهم، والمفروض أن المكلف قادر على الإتيان بالمهم في ظرف ترك الأهم، فإذا كان قادرا فلا مانع من تعلق التكليف به على هذا التقدير، فإن المانع عن طلب الجمع هو عدم القدرة، وحيث لم يكن المطلوب هو الجمع فلا مانع أصلا.
وعلى ضوء هذه النتائج تترتب نتيجة حتمية، وهي: إمكان الترتب، وأنه لا مناص من الالتزام به، بل نقول: إن من انضمام تلك النتائج بعضها مع بعضها الآخر وملاحظة المجموع بصورة موضوعية يستنتج أن مسألة إمكان الترتب من الواضحات الأولية، وأنها غير قابلة للإنكار، بحيث إن تصورها - بعد ملاحظة ما ذكرناه - يلازم تصديقها كما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره).
ثم إنه لا يخفى أن ما ذكرناه - من إمكان تعلق الأمر بالضدين على نحو