اختياريا لا أثر له من هذه الناحية.
وأما القسم الثاني - وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظرا إلى رفع موضوع الخطاب الآخر - فهو على نحوين:
أحدهما: ما إذا كان أحد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الآخر بامتثاله وإتيانه في الخارج.
ثانيهما: ما إذا كان رافعا له بصرف وجوده وتحققه في الخارج.
أما النحو الأول فهو من محل الكلام - هنا - جوازا وامتناعا، باعتبار أن توجه خطابين كذلك إلى شخص واحد في زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج كما تخيله المنكرون للترتب، أو لا يستلزم ذلك كما هو الصحيح؟ وقد تقدم الكلام في هذا النحو من الخطابين ضمن عدة من الفروعات الفقهية بصورة مفصلة، فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما النحو الثاني - وهو ما إذا كان الخطاب بصرف وجوده رافعا لموضوع الآخر - فهو خارج عن محل البحث والكلام، وذلك لامتناع اجتماع الخطابين حينئذ في زمان واحد، إذ المفروض أنه بمجرد تحقق أحد الخطابين يرتفع الخطاب الآخر بارتفاع موضوعه، فلا يمكن فرض اجتماعهما في زمان واحد، بداهة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، ومن الواضح أنها مستحيلة في فرض وجود الرافع لموضوعه، فيكون المقام نظير الأمارات القائمة في موارد الأصول، فإنها رافعة لموضوعها، ولا يبقى مجال لجريانها بعد ورودها. وقد عرفت أن محل البحث - هنا - هو ما إذا كان الخطابان مجتمعين في زمان واحد، وأما إذا لم يكونا مجتمعين فيه فلا يكونان داخلين في محل البحث، وقد ذكر (قدس سره) لذلك فروع كثيرة:
1 - مسألة الحج ببيان أن موضوعها - وهو الاستطاعة - يرتفع بصرف تحقق خطاب آخر، وهو الخطاب بأداء الدين - مثلا - فإنه بمحض وجوده رافع لموضوع الخطاب بالحج، ومعه لا يكون المكلف مستطيعا إذا لم يكن المال الموجود عنده