بالترك فإنه لا يمكن تقييده بالترك المفروض تحققه، لاستلزامه طلب الحاصل، ولا تقييده بالوجود، لأنه خلف، أو طلب الجمع بين النقيضين.
فالنتيجة: ان تقييد متعلق الأمر بوجوده في الخارج أو بعدمه محال، فإذا استحال تقييده بالحصة المفروضة الوجود أو المفروضة العدم فلا محالة يكون متعلقه هو الجامع بينهما، ولازم ذلك هو ثبوت الأمر في حال وجوده وحال عدمه وفي حال عصيانه وامتثاله. وهذا واضح لا كلام فيه، وإنما الكلام والاشكال في أن ثبوت الأمر في هذه الأحوال هل هو بالإطلاق أم لا؟
فعلى مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) ليس بالإطلاق، لما يراه (قدس سره) من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر، وحيث إن التقييد في المقام محال - كما عرفت - فالإطلاق أيضا محال. إذا لا إطلاق لمتعلق الأمر بالإضافة إلى تقديري وجوده وعدمه، لا بالإطلاق والتقييد اللحاظيين، ولا بنتيجة الإطلاق أو التقييد.
أما الأول: فكما مر. وأما الثاني: فلأن استحالة التقييد والإطلاق في المقام ليست من ناحية استحالة لحاظيهما ليمكن التوصل إليهما بجعل آخر، ويسمى ذلك ب " نتيجة الإطلاق " و " نتيجة التقييد ". بل من ناحية أن التقييد هنا مستلزم لتحصيل الحاصل، أو طلب الجمع بين النقيضين، والإطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين.
ومن الواضح البين أن كل هذه الأمور محال في حد ذاته، لا من ناحية عدم إمكان الجعل بجعل واحد وعدم إمكان اللحاظ بلحاظ فارد، ولكن مع هذا كان الحكم موجودا في كلتا الحالتين: الوجود والعدم (1).
والوجه فيه: هو أنه لا موجب لسقوط التكليف بالأهم في المقام ما عدا العجز عن امتثاله، والمفروض أن المكلف غير عاجز عنه، ضرورة أن فعل الشئ لا يصير ممتنعا حال تركه، وكذا تركه حال فعله، إذ ترجيح أحد طرفي الممكن