الطلب والامر لبقاء الغرض المحدث للامر، ولهذا لو أهرق الماء يجب عليه إتيانه، فهو خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى، فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثال أمره، بل تفويت غرضه ولو لم يكن أمر، مع أن الغرض من الامر هو تمكين المولى من الشرب، وهو حاصل، وأما رفع العطش فهو غرض أقصى مترتب على فعل العبد وفعله، فبقاء الامر مع تحصيل الغرض المحدث له من قبيل بقاء المعلول بلا علة.
ومما ذكرنا يعلم إن قضية الصلاة المعادة ليست من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال، بل من قبيل إتيان مصداق من المأمور به وإتيان مصداق آخر له خصوصية زائدة وإن لم يكن امتثالا للامر الواجب، ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط، ولا يعقل بقاء الامر بعد الاتيان بمتعلقه.
ولهذا حكي (1) عن ظاهر الفقهاء (2) إلا من شذ من المتأخرين (3) تعين قصد الاستحباب في المعادة للامر الاستحبابي المتعلق بها، وأما قضية الايفاء بالغرض واختيار أحبهما إليه وأمثال هذه التعبيرات التي تنزه عنها مقام الربوبية، فهي على طبق فهم الناس، ولا بد من توجيهها.