مسلم لكن الكلام هاهنا في دفع الاشكال العقلي، لا في استظهار الحكم من الأدلة.
وهاهنا طريق آخر لدفع الشبهة، وهو أن يقال:
إن موضوعات الاحكام وشرائطها كلها تكون عرفية لا عقلية، والعرف لما يرى إمكان التقييد والإضافة بالامر المتأخر والمتقدم كالمقارن، يكون موضوع النقل هو العقد المتقيد بنظره، والصوم المتقيد كذلك، ولو كان العقل لا يساعد عليه والبرهان يضاده، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعية، وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم.
نقل كلام: في تخصيص النزاع بشرائط المجعول:
إن بعض الأعاظم بعد إخراج الأمور الانتزاعية عن محط البحث، لأنها تنتزع عما تقوم به من غير دخالة الطرف الآخر في الانتزاع، لان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك، وكذا اللحوق من اللاحق، ولا دخل لشئ منهما في انتزاع العنوان عن صاحبه، فما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخر.
وبعد إخراج شرائط المأمور به عنه، لبداهة أن شرطية شي له ليست إلا بمعنى أخذه قيدا فيه، فيجوز التقييد بالمتأخر كالمقارن، بل لا فرق بين الاجزاء والشرائط، فكما يمكن الامر بمركب ذي أجزأ من غير إشكال يمكن بمقيد، بل لا يعقل تعلق الامر بالانتزاعيات، فلا بد من إرجاعه إلى القيد،