مع الطهارة المائية حتى يكون من قبيل التعيين والتخيير، ولا يكون التخيير بين الاتيان في الحال والاتيان في الاستقبال من قبيل تكليف شرعي تخييري، بل يكون من قبيل أمر انتزاعي من الترخيص في إتيانها في الحال، ومن الايجاب في الاستقبال حين تعلق التكليف به على فرض عدم الاتيان، ومثل ذلك لا يرجع إلى التعيين و التخيير.
هذا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات، لعدم العلم بالتكليف الفعلي، وأما معها فالظاهر أن الأصل الاشتغال، لدوران الامر بين التعيين والتخيير. هذا حال الإعادة.
وثانيهما: في القضاء خارج الوقت:
وأما القضاء فالأصل فيه البراءة، فإن وجوب القضاء فرع إحراز الفوت، ومع الاتيان بالمحتمل يشك فيه، ولا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت.
الموضع الثالث: في الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري:
وفيه مقامان:
المقام الأول: في أن الاتيان بمقتضى الامارات هل موجب للاجزاء؟
ومحل الكلام في المقام وكذا في المقام الآتي - أيضا - فيما إذا كان