والانصاف: أن إنكار تبادر نفس الطبائع في زماننا لا مجال له، كما أن المراجع للاخبار والآثار يقطع بأن زمان الصادقين عليهما السلام - عصر نشر الاحكام - كان كذلك، بل دعوى كون عصر النبي صلى الله عليه وآله كذلك أيضا قريبة جدا.
في الاستدلال للأعم بصحة تعلق النذر:
وقد استدل للصحيح والأعم بأدلة غير تامة، لا داعي للتعرض لها إلا لمورد واحد استدل به للأعم:
تقريره: أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة وحنث النذر بفعلها فيها، فلو كانت موضوعة للصحيحة يلزم منه عدم قدرة المكلف على إتيانها، ومع عدم القدرة لا يمكن توجه الامر بالوفاء بالنذر، فيلزم من صحة النذر عدم صحته (1).
ولا يخفى أن هذا الاشكال وارد على الأعمي أيضا فإن ما هو مكروه في تلك الأمكنة هو الصلاة المكتوبة على المكلفين، لا الاتيان بالصورة المعهودة، فما هو متعلق النذر هو هي، فحينئذ يرد الاشكال عليه أيضا، فيكون أجنبيا عن نزاع الصحيحي والأعمي.
وأما دفع أصله، فالتحقيق فيه أن يقال: إن الامر بالصلاة تعلق بنفس