وفي الشق الأول إشكال طردا وعكسا، فإن الصلاح الذي يتوقف على حصول شي إذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلق الإرادة بتحصيله على نحو الاطلاق، ويأمر بإتيان الفعل كذلك، وعلى المكلف أن يأتي به ولو بإيجاد شرطه.
مثلا: إذا كان الحج لا يتصف بالصلاح إلا مع الاستطاعة، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحج، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق، فلا بد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا بالصلاح، ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلا بتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل فيأمر عبده بتحصيلها، فلا بد له من إمراض نفسه وشربه.
وقد عرفت أن بعض القيود لا يكون دخيلا في اتصاف الموضوع بالمصلحة، ومع ذلك يكون قيدا للهيئة، كالقدرة وسائر الأمثلة المتقدمة.
ويرد على الشق الثاني: أن قيود المادة كالطهارة والستر والاستقبال دخيلة في اتصاف الموضوع بالصلاح، فإن الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها، وليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فما ذكره في ضابط المطلق والمشروط غير تام، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا، وهو خلاف ظاهره.
تذكرة: في أدلة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة:
قد يقال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، فإنها من الأمور الغير