الأمر الرابع في تقسيمات الواجب منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:
والاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد، فكل قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب، فإما أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد، ومشروطا من أخرى.
والكلام في الواجب المشروط يتم في ضمن جهات من البحث:
الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط:
لا إشكال في أن مقتضى القواعد العربية والتفاهم العرفي هو رجوع القيد في مثل قولنا: (إن استطعت فحج) إلى الهيئة، فلا بد في رفع اليد عن الظاهر من دليل، كامتناع الرجوع إليها، أو لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما نسب إلى الشيخ الأعظم (1).
والتحقيق: عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك:
أما الثاني فسيأتي الكلام فيه.