ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأول علة تامة لحصول الغرض.
أما الثاني: فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى ولو لم يأمر به، ولزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل. أ لا ترى أنه إذا وقع ابن المولى في هلكة، وغفل المولى عنه ولم يأمر عبده بإنجائه، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه، ولو تركه يستحق العقوبة، وذلك لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض ولا موضوعية له، وبعد علم المكلف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله.
وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطلع المكلف عليه يحسن له تحصيله، ومعه يصير مأجورا عليه وموردا للعناية مع عدم كونه امتثالا، فلو أمره بإتيان الماء للشرب فأتى بمصداق منه، ثم رأى مصداقا آخر أو في بغرضه فأتى به، ليختار المولى أحبهما إليه، يكون ممتثلا بإتيان الأول لا غير، وموردا للعناية لاتيانه ما هو أوفى بغرض المولى، لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال، وهذا واضح.
وأما عدم الامكان فيما هو محل كلامهم، فلعدم تعقل بقاء الامر مع الاتيان بمتعلقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه، لعين ما ذكر من البرهان سابقا (1).
وما ذكره المحقق الخراساني إن رجع إلى ما ذكرناه - كما يوهمه بعض عباراته - فلا كلام، لكنه لم يكن من تبديل الامتثال، وإن رجع إلى بقاء