الوقت موضوعا للتكليف بالاتيان وصرف وجود الاضطرار كافيا.
وأما إذا دلت الأدلة على أن استيعاب الاضطرار مسوغ للاتيان، فهو خارج عن موضوع البحث، لأنه مع عدم الاستيعاب لم يكن مأمورا بالاتيان، ومحل البحث هو الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري، و مع استيعابه وعدم طرو الاختيار في الوقت يخرج عن موضوع الإعادة.
ثم إن الاجزاء بناء على أن محط البحث هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في كمال الوضوح، لأن المفروض عدم تعدد الامر، وأن الامر متعلق بالطبيعة التي لها مصاديق اختيارية واضطرارية، فإذا دل الدليل على جواز الاتيان في حال الاضطرار بالفرد الاضطراري، يصير العبد مخيرا - شرعا أو عقلا - بين الاتيان بالفرد الاضطراري في حاله، وبين الانتظار إلى زمان طرو الاختيار والاتيان بالاختياري، فإذا أتى بالفرد الاضطراري فقد أتى بالطبيعة المأمور بها بجميع الخصوصيات المعتبرة فيها، ولا يعقل بقاء الامر مع الاتيان بالمأمور به، والمفروض أن الفرد الاضطراري مصداق الطبيعة المأمور بها، فلا مجال للتشكيك في الاجزاء.
ومما ذكرنا يعلم حال القضاء مع استيعاب العذر أيضا، لان وجوب القضاء فرع الفوت، ومع الاتيان بالطبيعة المأمور بها لا موضوع له.
وأما بناء على الوجه الأول - أي تعلق أمرين: أحدهما بالطبيعة المقيدة بالطهارة المائية مثلا للواجد، والثاني بالمقيدة بالترابية للفاقد - فحينئذ: إما أن يدل دليل على وحدة التكليف كما في الصلاة، فيستفاد منه التخيير بين