مدفوع: بأن ترك الأمر الثاني ولو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، وليس للمولى وسيلة للتوصل إلى أغراضه إلا الامر والايعاد بالعقاب على تركه. هذا.
إشكال ودفع:
وفي المقام إشكال آخر:
وهو أنه - بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة، وكان المقيد بما هو مقيد محصل الغرض - لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالمجرد عن القيد ثبوتا ولا البعث الحقيقي إليه، فلا يمكن أن يكون الامر المتعلق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثية، ومعه كيف يمكن الامر بإتيانها بباعثية الامر وداعويته؟ و بالجملة: ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الامر بباعثيته؟ و المفروض أن المجرد عن القيد لم تقم به المصلحة، ولا يسقط به الغرض، فلا تتعلق به الإرادة، ولا يتعلق به البعث الحقيقي، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره.
هذا، مضافا إلى أنه لو فرض جواز تعلق الامر به، لم يكن قصد الامر الصوري - الذي لا يترتب عليه غرض، ولا يكون متعلقه ذا مصلحة و حسن - مقربا، فقصده مع عدمه سوأ، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة.