في بعض ما يستدل به لخصوص المتلبس عقلا:
وقد يستدل بوجوه عقلية:
من أن الحمل والجري لا بد له من خصوصية، وإلا لزم حمل كل شي على كل شي، وهي نفس المبادئ القائمة بالذوات، ولا يمكن الحمل على الفاقد المنقضي عنه المبدأ، فلا بد للقائل بالأعم: إما إنكار الخصوصية في الجري، وهو خلاف الضرورة، أو دعوى بقاء الخصوصية بعد الانقضاء، وليس بعده شي إلا بعض العناوين الانتزاعية. هذا.
وفيه: أن هذا الوجه إن رجع إلى التبادر فوجيه، بأن يقال: إن المشتق يتبادر منه المتلبس بالفعل، وإلا فالحمل والجري متأخران عما هو محل البحث، فلو وضع اللفظ لمعنى أعم يكون الحمل صحيحا بعد الانقضاء على فرض تصوير الجامع.
ويتلوه ما قيل: من أن مفهوم الوصف بسيط: إما على ما يرى العلامة الدواني (1) من اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا واختلافهما اعتبارا، أو على نحو آخر،