نعم لو قلنا بأن ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهية الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط، وإطلاقها على غيرها بعناية وعلاقة، كان لجريان البراءة مجال، لكنه بعيد غايته.
كما أنه لو قيل: إن الموضوع له هو هذه العناوين أو ما يلازمها اقتضاء، لكان لجريانها وجه (1) لكنه خروج عن مذهب الصحيحي.
في صحة التمسك بالاطلاق على الأعم:
وتظهر الثمرة بين القولين - أيضا - بصحة التمسك بالاطلاق على الأعم دون الصحيح.
والاشكال تارة: بأنه ليس في الكتاب والسنة إطلاق في مقام البيان حتى يثمر النزاع (2)، وأخرى: بأن المأمور به هو الصحيح على القولين، والاخذ بالاطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقية (3).
مردود ضرورة مجازفة الدعوى الأولى كما يظهر للمراجع.
وأما ما قيل من كفاية الثمرة الفرضية للمسألة الأصولية (4)، فهو