ثم إن بعض محققي العصر رحمه الله بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، وتقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علة تامة لحصول الغرض، وما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحي من المولى كشرب الماء، أو جوانحي كالصلاة المعادة قال ما حاصله (1): إذا كان فعل العبد مقدمة لبعض أفعال المولى، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسي، وكان الفعل الاخر الذي أتى به العبد امتثالا غير متصف بالوجوب لعدم الايصال، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال، وإن قلنا بالمقدمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الامر بإتيانه. انتهى.
وفيه أولا: أنه لو كان الوجوب المتعلق بشئ لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي، كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدمي، وهو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسي، لا المقدمي حتى يأتي فيه ما ذكر، وقد حققنا في محله (2) ميزان النفسية والمقدمية وثانيا: على فرض التسليم لا يمكن الالتزام هاهنا بوجوب المقدمة الموصلة.
لان المقدمة الموصلة - بأي معنى فرضت - لا بد وأن تكون تحت قدرة العبد حتى يتعلق الوجوب بها، وفي المقام لا يكون الايصال تحت قدرته، فإن