الحروف الايجادية، وهذا المعنى بما أنه قابل للانتساب والتصرف يصح منه الاشتقاق، كما أن الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك، فلا إشكال من هذه الجهة بوجه.
فلو سلم أن الامر لغة بمعنى الطلب، فالاشتقاق كما يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي - أي القول الخاص - لكن باعتبار كونه حدثا صادرا من المتكلم.
فما يقال: من أن المعنى الاصطلاحي غير قابل للاشتقاق (1)، صحيح لو جرى الاصطلاح على أن الامر بإزاء معنى متحصل لا يصدق إلا على الصيغ المتحصلة، وهو غير معلوم.
الأمر الثاني في اعتبار العلو والاستعلاء فيها المتبادر من الامر هو اعتبار العلو في معناه، فلا يكون من السافل و المساوي أمرا عرفا، والعلو أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان والمكان، والميزان هو نفوذ الكلمة والسلطة والقدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمرا، بل طلبا والتماسا، ورئيس المحبس يكون آمرا بالنسبة إليه.
والظاهر أن الاستعلاء - أيضا - مأخوذ فيه، فلا يكون استدعاء المولى من